وقال (الشيخ خ) في الخلاف : في الرابعة.
ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حد واحد.
(الثالث) في الأحكام
وفيه مسائل
(الأولى) لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها حد.
(الثانية) من شربها مستحلا استتيب ، فإن تاب أقيم عليه الحد ، وإلا قتل.
وقيل : حكمه حكم المرتد ، وهو قوي.
ولا يقتل مستحل غير الخمر ، بل يحد مستحلا ومحرما.
(الثالثة) من باع الخمر مستحلا استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ، وفيما سواها يعزر.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : من شربها (أي الخمر) مستحلا ، استتيب ، فإن تاب أقيم عليه الحد وإلا قتل ، وقيل : حكمه ، حكم المرتد (المرتدين خ) ، وهو قوي.
ذهب الشيخ في النهاية ، إلى أن شارب الخمر المستحل لها ، دمه حلال ، وعلى الإمام عليهالسلام ، أن يستتيب عليه ، فإن تاب حده ، وإلا قتل.
والأولى أن يقال : أن مستحل الحرام (الخمر ظ) كافر ، فيكون حكمه حكم المرتد ، فإن كان عن فطرة يقتل ، وإن كان عن غير فطرة يستتاب ، وهذا من إفادة المتأخر ، واعتذر عن الشيخ في موضع بأن الاستحلال ربما يكون عن اعتراض شبهة في تحريمه ، فيكون باقيا على الإسلام.
والأولى الاجتناب عن مثل هذا الاعتذار ، فإن الخمر تحريمها معلوم من الدين ، ضرورة اللهم إلا إذا كان جديد العهد بالإسلام ، كما وقع في خلافة أبي بكر.