مسائل
(الأولى) عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخؤولته.
وكذا أولاد كل بطن أقرب ، أولى من البطن الأبعد.
ويقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر.
(الثانية) من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر.
فالأول كابن عم لأب هو ابن خال لأم ، وزوج هو ابن عم ، وعمة هي خالة لأم.
والثاني كابن عم هو أخ لأم.
(الثالثة) حكم أولاد العمومة والخؤولة مع الزوج والزوجة حكم
______________________________________________________
مثل حظ الأنثيين ، لأنه يفرض أنهما يرثان نصيب (١) أم الميت ، فيقتسمونه كتركته ، لا بالسوية ، لكن هذا منفي بالإجماع ، فلازمه منفي.
وإذا تقرر هذا ، فالأشبه إجراء حكم الخال والخالة مجرى الجد والجدة ، اللهم إلا أن يقوم على الفرق دليل.
« قال دام ظله » : من اجتمع له سببان ، ورث بهما ، ما لم يمنع أحدهما الآخر.
فالأول كابن عم لأب ، وهو ابن خال لأم ، مثال هذا ، رجل له ابن تزوج بامرأة لها بنت ، فولد الرجل منها ابنا ، ثم زوج ابنه بنتها ، وولد منها ولدا ، فالابن الذي من الرجل والمرأة ، خال وعم لهذا الولد ، فابنه يكون ابن العم وابن الخال ، للولد المذكور.
__________________
(١) (أب أم الميت خ) (أم أب الميت خ).