وقيل : تجزى عدة واحدة ، ولو كان عالما حرمت بالعقد.
ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل ، ولو كان جاهلا فسد ولم تحرم ولو دخل.
(السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته.
(السبب الرابع) في استيفاء العدد :
إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة (١) حرم عليه ما زاد ، ويحرم عليه من
______________________________________________________
السلام ، قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت (منها خ) زوجها ، فتضع ، وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة عشر أشهر وشهرا؟ فقال : إن كان دخل بها ، فرق بينهما ، ولا تحل (لم خ) له أبدا ، واعتدت مابقي عليها من الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، واعتدت بمابقي عليها من الأول ، وهو خاطب من الخطاب (٢).
فأما الفرق بأن عدة واحدة ، تجزى ، فهو في رواية صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا (٣).
وحملها الشيخ على أنه لم يدخل الثاني ، توفيقا بين الروايتين ، وهو حسن.
وخرج شيخنا وجها ثالثا ، وهو أنه لو بقي عليها من العدة الأولى شئ ، ولو يوما فرق بينها وبين الثاني ، وتتمها (وتعتد خ) للثاني ، وإلا (٤) تقتصر على عدة الثاني.
__________________
(١) أي الدوام من قولهم : أغبطت عليه الحي إذا دامت ، وأغبطت السماء إذا دام مطرها (الرياض).
(٢) الوسائل باب ١٧ حديث ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٣) الوسائل باب ١٧ حديث ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٤) يعني لو لم يبق من الأول شئ ... الخ.