وقيل : الذي أملك ولم يدخل.
ولا تغريب على المرأة ولا جز.
والمملوك يجلد خمسين ، ذكرا كان أو أنثى ، محصنا أو غير محصن ، ولا جز على أحدهما ولا تغريب.
ولو تكرر الزنا كفى حد واحد.
ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالث.
______________________________________________________
و (من) يرجم لا غير ، وهو المحصن والمحصنة شابين.
و (من) يجلد ، وينفى عن البلد ، وهو البكر على التفسير المذكور.
و (من) يجلد لا غير ، وهو كل زان ليس أحد ما ذكرناه.
وعلى القول الآخر ينقسم ثلاثة أقسام ، لأنه لا تميز بين الشاب والشيخ في الإحصان ولا في البكر ، بين من أملك ولم يدخل ، وبين من لم يملك.
« قال دام ظله » : ولو حد مع كل واحد مرة ، قتل في الثالثة (وقيل) : في الرابعة ، وهو أحوط.
القول الأول ، ادعى المتأخر عليه الإجماع من الطائفة (إجماع الطائفة خ) لقوله عليهالسلام : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة (١).
ورواه أيضا يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام ، قال : أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة (٢).
وخصها الشيخ بما عدا حد الزنا من شرب الخمر وغيره.
والقول الثاني للشيخين وسلار وأبو الصلاح ، وهو في رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ، ويقتل
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٥ من أبواب مقدمات الحدود.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود.