ولا تصح الوصية في معصية كمساعدة الظالم.
وكذا وصية المسلم للبيعة والكنيسة.
(الثاني) في الموصي :
ويعتبر فيه كمال العقل والحرية.
وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد ، والمروي : والجواز.
______________________________________________________
أن يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب عليهالسلام إن كان له ولد ، ينفذون كل شئ يجدونه في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره (١).
وهذه مشتملة على الكتابة ، والمكتوب إليه مجهول (٢) ومضمونها غير دال صريحا على نفس الفتوى ، فهي ضعيفة ساقطة ، والرجوع لازم إلى المتيقن ، وهو كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد المصطفى صلىاللهعليهوآله.
« قال دام ظله » : وفي وصيته من بلغ عشرا في البر تردد ، والمروي الجواز.
أقول : اختلفت الروايات في حد البلوغ ، وجواز وصيته ، ففي رواية عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار ، أكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته (٣).
وفي أخرى ، عن أبي بصير وأبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الغلام ابن عشر سنين يوصي ، قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت (٤).
وفي أخرى ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه
__________________
(١) الوسائل باب ٤٨ حديث ٢ من كتاب الوصايا.
(٢) قد ذكر في الوسائل إنه أبو الحسن عليهالسلام.
(٣) الوسائل باب ٤٤ حديث ٥ من كتاب الوصايا.
(٤) الوسائل باب ٤٤ حديث ٦ من كتاب الوصايا.