________________________________________________________
السلام ، قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته (١).
وفي معناها ، ما روي عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إذا بلغ الغلام عشر سنين ، فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، الحديث (٢) وفي هذا المعنى أكثر من هذه (٣).
فأما ما رواه أحمد بن عمر الحلبي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، (في حديث) قال : إذا أتت عليه ثلاث عشر سنة ، كتبت له الحسنات ، وكتبت عليه السيئات وجاز أمره أن يكون سفيها أو ضعيفا ، فقال : وما السفيه؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه ، قال ، وما الضعيف؟ قال : لإبله (٤).
وما رواه الحسن بن الياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشر سنة ودخل في الأربع عشرة ، وجب عليه ما يجب (وجب خ) على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (٥) وغير ذلك مما يدل على ثلاث عشرة أو أربع عشرة.
__________________
(١) الوسائل باب ٤٤ حديث ٧ من كتاب الوصايا.
(٢) الوسائل باب ٤٤ حديث ٢ من كتاب الوصايا ، وتمامه : إذا كان ابن سبع سنين فأوصى في ماله باليسير في حق جازت وصيته.
(٣) لاحظ باقي أحاديث باب ٤٤ من كتاب الوصايا.
(٤) الوسائل باب ٤٤ ذيل حديث ٨ من كتاب الوصايا ، وصدره : قال سأله أبي وأنا حاضر عن قوله الله عزوجل : حتى إذا بلغ أشده؟ قال : الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم في ست عشر وسبع عشر سنة ونحوها؟ فقال : لا إذا أتت ... الخ.
(٥) الوسائل باب ٤٤ حديث ١١ من كتاب الوصايا.