(يتصرف خ) فيه ، وبه رواية (١) ، والأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة الملك وليس بملك.
(الثانية) تجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبايعان.
(الثالثة) لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر ، ولو رأى خطه.
______________________________________________________
وجعل الجواز رواية الأصحاب ، واختاره المتأخر ، مستدلا بأنه كما يجوز أن يشتريه فيجوز أن يشهد له بالملك.
وهو ضعيف لأن الشهادة تستدعي حصول العلم التام ، لقوله صلى الله عليه وآله : ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد ، أو دع (٢) بخلاف البيع ، فإنه يكفي فيه الأمارة.
والوجه أن يقتصر بالشهادة على التصرف.
ويظهر لي أن مع طول المدة وعدم المنازع ، تجوز بالملك أيضا لا مع قصرها أو وجود المنازع ، وإلا (٣) يلزم الحاكم أن يحكم بتعارض البينتين ، مع علمه بتصرف المالك ، إذا أقام المدعي البينة ، منفردا بها ، وليس كذلك.
« قال دام ظله » : لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر ، ولو رأى خطه ، وفي رواية : إن شهد معه آخر جاز إقامتها ، وفي الرواية تردد.
هذه رواها حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشهدني على الشهادة (شهادة خ) فأعرف خطي وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا؟ قال : فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ، ومعه رجل ثقة ،
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ٤ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٣٥.
(٢) عوالي اللئالي ج ٣ ص ٥٢٨ تحت رقم ١ من باب الشهادات.
(٣) وفي عدة من النسخ : (ولا يلزم) بدل (وإلا يلزم) والصواب ما أثبتناه.