وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير.
وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها حدثا ، أو
______________________________________________________
« قال دام ظله » ويكره (١) ان يوجرها با كثر مما استاجرها به ... الخ.
ذهب الشيخ في النهاية الى المنع قال : ان استاجر الارض بالدراهم والدنانير لم يجز أن يؤجرها باكثر من ذلك.
ومستند ما رواه في التهذيب عن رجاله (٢) عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة ، فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به (٣) الحديث.
وذهب المفيد وسلار والمتأخر وشيخنا إلى الجواز مع كراهية ، وهو المختار ، لنا مقتضى الإجارة تمليك المستأجر المنفعة ، والناس مسلطون على أملاكهم (٤).
ويؤيد ذلك عدة روايات (منها) ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المعزا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يستأجر (يواجر ئل) الأرض ، ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها؟ فقال لا بأس ، إن هذا ليس كالحانوت ، ولا الأجير ، إن فضل الحانوت والأجير حرام (٥).
وفي معناها ما روي عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. (٦)
__________________
(١) هكذا في النسخ الست ، التي عندنا ولكن ليس في المتن لفظة (يكره).
(٢) وسنده (كما في الكافي والتهذيب) هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن صفوان ... الخ
(٣) الوسائل باب ٢١ حديث ٢ من كتاب الإجارة.
(٤) في بعض النسخ : والإنسان مسلط على ملكه ، ولكن أصل الحديث : الناس مسلطون على أموالهم ، عوالي اللئالي ج ١ ص ٤٥٨ طبعة قم.
(٥) الوسائل باب ٢٠ حديث ٤ من كتاب الإجارة.
(٦) راجع الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ و ٣ من كتاب الإجارة.