القسم الثالث : في نكاح الإماء
والنظر إما في العقد ، وإما في الملك.
أما العقد :
فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى.
ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على الإجازة أشبه.
______________________________________________________
ومثله في رواية ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام (١) واختاره صاحب الرائع والواسطة (٢) ، وهو أشبه لمطابقة الكتاب (مطابق للكتاب خ).
وقال المفيد وسلار : عدتها شهران وخمسة أيام ، وهو يظهر من كلام المرتضى ، واختاره ابن البراج.
ومستنده رواية علي بن عبيد الله بن علي بن شعبة الحلبي ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ، ثم مات عنها ، ما عدتها؟ قال : خمسة وستون يوما (٣).
وحملها الشيخ على كون الزوجة مملوكة ، والأولى الطعن فيها بكونها (لكونها خ) مرسلة ، والعمل على الأولى ، (الأول خ) وبه أفتى.
في نكاح العبيد والإماء
« قال دام ظله » ـ : في نكاح الإماء ـ : ولو بادر أحدهما ، ففي وقوفه على الإجازة ، قولان
القولان للشيخ ، قال في النهاية : بأنه موقوف ، وفي الخلاف ، يقول بالبطلان ، والأول
__________________
(١) الوسائل باب ٥٢ حديث ٢ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
(٢) هما أخو السيد ابن طاووس ، وابن حمزة.
(٣) الوسائل باب ٥٢ حديث ٤ من أبواب العدد.