وفي حد اليأس روايتان ، أشهرهما : خمسون سنة.
ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين.
ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهر.
(الربع) في الحامل : وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة ، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا.
ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل.
ولو وضعت توأما بانت به على تردد ، ولا تنكح حتى تضع الآخر.
______________________________________________________
ويدل على ذلك ، قوله تعالى : (واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) (١).
وقال علم الهدى ، تعتد بثلاثة أشهر ، نظرا إلى عموم الآية ، مؤولا لقوله تعالى : (إن ارتبتم) أي إن كنتم مرتابين في عدتها (عدة هؤلاء النساء خ) وفيه توقف.
وبما قاله تشهد رواية ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت عن الحيض (المحيض خ) ثلاثة أشهر (٢).
وأما حد اليأس ، فيه (ففيه خ) روايتان أحدهما خمسون ، وقد ذكرناها (٣).
والأخرى أن النبطية والقرشية ، قد تريان الدم إلى ستين سنة (٤) والأولى أظهر.
« قال دام ظله » : ولو وضعت توأما ، بانت به على تردد ، ولا تنكح حتى تضع
__________________
(١) الطلاق ـ ٤.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٦ من أبواب العدد.
(٣) يريد صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة آنفا.
(٤) الوسائل باب ٣١ حديث ٩ من أبواب الحيض من كتاب الظهار.