أشهرهما : أنه ينعتق. ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين.
وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما ويثبت الملك.
______________________________________________________
روى محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا ملك الرجل والديه ، أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه (أخته خ) وذكر أهل هذه الآية من النساء ، عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه والخال ، ولا يملك أمه من الرضاعة ، ولا أخته ولا عمته ولا خالته (فإنهن يب) إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب ما يحرم من الرضاعة ، وقال : يملك الذكور ما خلا والدا وولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك (١).
وفي مثل ذلك رواية وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام (٢).
وفي رواية الحلبي وابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في امرأة أرضعت ابن جاريتها ، قال : تعتقه. (٣).
وغيرها من الروايات ، وعليها فتوى الشيخ وابن بابويه في المقنع.
وذهب المفيد إلى أنه لا بأس أن يملك الإنسان أمه من الرضاع وأخته منه وابنته وخالته وعمته منه ، لكن يحرم وطيهن كالنسب ، وهو اختيار أبي الصلاح والمتأخر ، تمسكا بأن الأصل بقاء الملكية ، ولا دليل على العتق.
وهو ضعيف ، مع ورود ما ذكرنا من الروايات.
نعم وردت رواية ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب بيع الحيوان وفيه ما يحرم من النسب فإنه يحرم ... إلخ.
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب بيع الحيوان ،
(٣) الوسائل باب ٤ حديث ٣ من أبواب بيع الحيوان ، وباب ٨ حديث ١ من كتاب العتق.