ومن لم يدخل بها ، والصغيرة ، والمختلعة ، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان ، والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع.
وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق ، فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا ، وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره.
وهنا مسائل
(الأولى) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة.
(الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة (١) كما يصح للعدة على الأشبه.
______________________________________________________
هنا مسائل
« قال دام ظله » : لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة.
معنى هذا الكلام ، إن المرأة إذا طلقت بالشرائط ، واستوفت العدة ثلاثا ، ففي الثالثة تحرم على المطلق ، حتى تنكح زوجا غيره ، وهو رد على ما رواه عبد الله بن بكير ، في روايته : متى استوفت العدة هدم ما قبلها ، ولو مائة مرة (٢).
وهو فطحي ، وفي الرواية ضعف ، ووجهه ما ذكره الشيخ أنه سأل (سأله خ) تارة عن هذه المسألة ، فاستند (فأسند خ) إلى زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، و (تارة) قال : هذا مما (ما خ) رزقني الله من الرأي (٣).
فعلى هذا لا اعتماد عليها ، وقال الشيخ في الاستبصار : وما كان عليه من المذهب أفحش من سند هذا (الكلب خ) (الكتاب خ).
« قال دام ظله » : يصح طلاق الحامل للسنة ، كما يصح للعدة ، على الأشبه.
فقه هذه المسألة ، أن الحلبي إذا طلقت ، ثم راجعها الزوج ، هل يجوز طلاقها ثانيا ،
__________________
(١) يعني السنة بالمعنى الأخص وهو أن يطلق على الشرائط المعتبرة في صحة الطلاق ثم يتركها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجها إن شاء.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١١ من أبواب أقسام الطلاق ، نقلها بالمعنى فلاحظ.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ١٢ من أبواب أقسام الطلاق.