______________________________________________________
قبل الوضع؟ اختلفت الروايات في ذلك.
ففي بعضها طلاق الحبلى واحدة ، وهي ما رواه الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين (١).
وما رواه إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها ، فقد بانت منه. (٢)
وما رواه حماد بن عثمان (عيسى خ ئل) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، فإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل أن يراجعها ، فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب (٣).
وفي بعضها ، يطلق طلاق العدة ، (فمنها) ما رواه صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الحامل يطلقها زوجها ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها الثالثة؟ قال : تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (٤).
فالشيخ رحمهالله جمع بينهما ، وحمل الرواية الأولى (الروايات الأول خ) على طلاق السنة ، والثانية على العدة على ما فسرناه (فسرهما خ) وهو تحكم.
فأما (وأما خ) المفيد وابن بابويه ، ذهبا إلى أن طلاق الحبلى واحدة عملا بالروايات الأول (الأولى خ).
والأولى إن مع تعارض الروايات واختلافها ، يتمسك (التمسك خ) بالأصل ، وهو جواز الطلاق ، وهو اختيار شيخنا والمتأخر.
ولو عملنا بالروايات عملنا بالأولى لأنها أصح سندا.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ من أبواب أقسام الطلاق.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب أقسام الطلاق.
(٣) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ و ٦ من أبواب أقسام الطلاق.
(٤) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ و ٦ من أبواب أقسام الطلاق.