وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته.
______________________________________________________
عليه الإجماع.
وقال المرتضى : تقبل ، تمسكا بالأصل ، وبقوله تعالى : (ولو على أنفسكم أو الوالدين) (١).
وفي الاستدلال به ضعف ، لأن أداء الشهادة لا يستلزم القبول ، واستناد الأولين إلى الروايات وعليه العمل.
« قال دام ظله » : وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة وكذا في الزوجة ، وربما صح فيها الاشتراط.
ذهب الشيخ وأتباعه إلى أن شهادة الزوج لزوجته ، والزوجة لزوجها لا تقبل ، إلا إذا انضمت إليها شهادة عدل آخر.
أقول : أما في الزوجة ، فقد روى الشيخ في التهذيب ومحمد بن يعقوب الكليني في الكافي ، عن ثقات ، مرفوعا إلى الحلبي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها ، إذا كان معها غيرها (٣) وفي هذا المعنى أخرى ، عن زرعة ، عن سماعة (٤).
ويقويها أن في الزوجة ضعف قوة في المزاج ، يميل معه طبعها إلى موافقة الزوج.
وأما في الزوج فما وقفنا فيه على دليل ، فنطالب الشيخ بالبرهان ، وادعى المتأخر على المسألتين الإجماع ، وما ثبت ، فالوجه التفصيل ، وهو مذهب شيخنا دام ظله.
ويظهر فائدة الضميمة في الزوج عند من يقول بها ، فيما يجوز قبول شهادة الواحد
__________________
(١) النساء ـ ١٣٥ (٢) يعني متصلا سنده إلى الحلبي وليس المراد الرفع المصطلح في علم الحديث.
(٣) الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من كتاب الشهادات.
(٤) الوسائل باب ٢٥ حديث ٣ من كتاب الشهادات ، ولفظه هكذا : قال (في حديث) : وسألته عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها؟ قال : لا ، إلا أن يكون معها غيرها.