ويعتبر في المظاهر. البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد.
وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض.
وفي اشتراط الدخول تردد ، والمروي. الاشتراط.
______________________________________________________
أما المفيد وعلم الهدى ، فما وقفت منها (منهما خ؟ على قول بعد التفتيش ، ولو ذكراه هذا ، لا يكون حجة.
ثم استدل بأن الأصل براءة الذمة.
(قلنا) : مع وجود النص أو عدمه؟ والثاني مسلم ، والأول ممنوع.
وبأن (١) الطلاق لا يقع بالشرط ، فكذا الظهار (قلنا) ما الملازمة بينهما؟ واتفاق الأحكام في بعض الصور لا يستلزم العموم.
ثم أقول : وبما قاله رواية ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن القاسم بن محمد بن الزيات ، قال : قلت : لأبي الحسن الرضا عليه السلام : إني ظاهرت من امرأتي فقال : كيف قلت؟ قال : قلت : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ، فقال لي : لا شئ عليك ، ولا تعد (٢).
وفي أخرى عن ابن فضال ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يكون الظهار ، إلا على مثل موضع الطلاق (٣).
لكن لا يرضى المتأخر بهما استدلالا ، لأنهما مع الكون من أخبار الآحاد ، فيهما ضعف ، فإن أبا سعيد طعن فيه الشيخ وابن بابويه وغيرهما من نقاد الرواة (النقاد للرواة خ) ، وابن فضال فطحي ، وروايته مرسلة.
« قال دام ظله » : وفي اشتراط الدخول تردد ، المروي الاشتراط.
__________________
(١) عطف على قوله. بأن الأصل.
(٢) الوسائل باب ١٦ مثل حديث ٤ من كتاب الظهار.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٣ من كتاب الظهار.