ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله : أتزوجك ، قيل : يجوز كما في خبر أبان عن الصادق عليهالسلام في المتعة (١) : أتزوجك ، فإذا قالت : نعم فهي امرأتك.
ولو قال : زوجت بنتك بفلان (من فلان خ) فقال : نعم ، فقال الزوج : قبلت صح ، لأنه يتضمن السؤال.
ولا يشترط تقديم الإيجاب ، ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق ، وتجزي مع العذر كالأعجم.
وكذا الإشارة للأخرس.
وأما الأحكام فمسائل :
(الأولى) لا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران.
وفي رواية : إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها وأقرته كان ماضيا.
______________________________________________________
قال دام ظله : وفي رواية ، إذا زوجت السكري نفسها ، إلى آخره.
روي هذه في التهذيب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ ، فسكرت ، فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت ، فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها (لزمها خ ل) ففزعت (فروعت خ ل) منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ، ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال : نعم (٢).
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ١٨ حديث ١ من أبواب المتعة ج ١٤ ص ٤٦٦ باب في التزويج على العمل بعمل.
(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب عقد النكاح.