وفيه رواية (١) بالجواز ، فيها ضعف.
وأما الأحكام فمسائل :
(الأولى) الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد ، وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما.
(الثانية) لا حكم للشروط قبل العقد ، وتلزم لو ذكرت فيه.
(الثالثة) يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا ، وأن لا يطأها في الفرج ، ولو رضيت به بعد العقد جاز ، والعزل من دون إذنها ، ويلحق به الولد وإن عزل ، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان.
(الرابعة) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ، ولا لعان على الأظهر ، ويقع الظهار على تردد.
______________________________________________________
عليهالسلام ، عن الرجل يتزوج المرأة على عرد (٢) واحد؟ فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ، ولا ينظر (٣).
ووجه ضعفها ، من ابن فضال ، فإنه فاسد العقيدة.
وقال الشيخ : هي محمولة على الرخصة ، والأحوط التقييد باليوم.
قلت : الرواية ضعيفة قليلة الورود ، فالاعراض عنها جدير ، والعمل ، على ما هو محقق ، وهو التقييد بالزمان.
« قال دام ظله » : لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ولا لعان ، على الأظهر.
الخلاف في اللعان ، ومذهب الشيخ وأبي الصلاح والمتأخر وأتباعهم ، أنه لا يقع ، قال المرتضى والمفيد في المسائل الغرية : يقع.
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ٢٥ حديث ٢ و ٤ و ٥ من أبواب المتعة.
(٢) المراد بالعرد ، الواحدة من المواقعة (مجمع البحرين).
(٣) الوسائل باب ٢٥ حديث ٤ من أبواب المتعة.