قيمتها إن لم تكن لها مثل.
وكذا لو تعذر استعادتها.
(الثاني) ما تصح فيه الوكالة :
وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين كالبيع والنكاح.
وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح ، ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر ، على الأصح.
أقول : مستند الصحة للغائب ، الإجماع ، وعموم الروايات الواردة بذلك ، واختلف الأقوال في الحاضر.
ففي النهاية : لا يجوز ، ومستنده ما رواه الشيخ عن رجاله (١) عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعه ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا تجوز الوكالة في الطلاق (٢).
وفي الاستدلال بهذا الرواية ضعف من وجوه (أولا) لأن من جملة الرواة معلى بن محمد ، وقد ضعفه النجاشي ، وابن الغضائري متردد فيه ، و (ثانيا) لضعف جعفر بن سماعة ، فإنه واقفي المذهب ، و (ثالثا) أنها مشتملة على نفي الجواز مطلقا ، فتخصيصها بالحاضر على خلاف الأصل ، و (رابعا) مع تسليمها ، فهي معارضة بروايات كثيرة صحيحه (٣) ناطقة بصحة الوكالة في الطلاق مطلقا ، والكثرة إمارة الترجيح.
__________________
(١) رجاله كما في التهذيب هكذا : محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ... الخ.
(٢) الوسائل باب ٣٩ حديث ٥ من أبواب مقدمات المقدمات
(٣) راجع الوسائل باب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق وباب ٣ من كتاب الوكالة.