لا ، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف ، ولو أتلفه لا بالذكاة لزمته قيمته يوم إتلافه.
ولو قطع بعض جوارحه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش.
وإن كان مما لا يؤكل ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ضمن أرشه.
وكذا في قطع أعضائه مع استقرار حياته.
ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا ، ولو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير.
ففي كلب الصيد أربعون درهما ، وفي رواية السكوني : يقوم.
وكذا كلب الغنم وكلب الحائط ، والأول أشهر.
______________________________________________________
كأنه أتلف الكل.
وقال شيخنا : ليس له ذلك ، لأن المتلف بعض المنافع ، فلا يضمن إلا ذلك القدر ، لأن موجب البعض لا يوجب الكل ، وهو قوي ، وعليه المتأخر.
« قال دام ظله » : ففي كلب الصيد ، أربعون درهما ، وفي رواية السكوني : يقوم ، وكذا كلب الغنم وكلب الحائط ، والأول أشهر ، إلى آخره.
روى ابن أبي عمير (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وأبي عمير ، عن أحدهما عليهماالسلام ، إن دية الكلب السلوقي أربعون درهما ، جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله.
__________________
(١) كان هذا السند تلفيق من سندين ، (أحدهما) ما رواه ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب ديات النفس (ثانيهما) ما رواه علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، الوسائل باب ١٩ حديث ٢ منها ج ١٩ ص ١٦٧.