أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ.
ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا (له خ) لم يقطع.
وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان (١) ، إحداهما : لا يقطع ، والأخرى : يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب.
______________________________________________________
ما ذكره أولا مستنده البراءة الأصلية ، ولكونهما مرفوعي القلم (٢).
ومستند النهاية ربما يكون ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال : إذا سرق الصبي عفي عنه ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (٣).
وهي خبر واحد ، فالأحسن في الحدود ، الاجتناب عنه ، والمتأخر على الأول ، وجعل الثاني رواية ، والأول أشبه.
« قال دام ظله » : وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان ، إحداهما لا يقطع ، والأخرى يقطع ، لو زاد عن نصيبه قدر النصاب.
والرواية الأولى ، عن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن عليا أتي برجل سرق من بيت المال ، قال : لا يقطع ، فإن له نصيبا (٤).
ومثلها عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أن
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢٤ ولاحظ حديث ٤ و ٥ و ٦ من أبواب حد السرقة ، ج ١٨ ص ٥١٩.
(٢) إشارة إلى ما ورد من رفع القلم عن الصغير والمجنون راجع الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج ٥ ص ٣٤٥
(٣) الوسائل باب ٢٨ حديث ٢ من أبواب حد السرقة.
(٤) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢ من أبواب حد السرقة.