ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك.
وأما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه ، وفي الجناية على أطرافه الأرش ، ويشترط في ضمانه استتار الذمي به.
مسائل
(الأولى) قيل : قضى علي عليهالسلام في بعير بين أربعة ، عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر : أن على الشركاء حصته ، لأنه حفظه وضيع الباقون (١) وهو حكم في واقعة فلا تعدى (يعدى).
(الثانية) في جنين البهيمة عشر قيمتها ، وفي عين الدابة ربع قيمتها.
______________________________________________________
وكذا قال الشيخان وسلار في الحائط ، وما وقفت على المستند.
وإذا تقرر هذا فقال الشيخ وشيخنا : ليس فيما عدا ما ذكرناه شئ ، وقال ابن بابويه (في المقنع خ) فيه زنبيل (قفيز خ) من تراب ، ولعله أخذه من رواية أبي بصير (٢).
« قال دام ظله » : قيل : قضى علي عليهالسلام ، في بعير بين أربعة ، إلى آخره.
القائل هو الشيخ والمتأخر ، والرواية ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى علي عليهالسلام ، في أربعة أنفس شركاء في بعير ، فعقله أحدهم ، فانطلق البعير ، يعبث بعقاله فتردى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله : أغرم لنا بعيرنا ، قال : فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه
__________________
(١) الوسائل باب ٣٨ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ، ج ١٩ ص ٢٠٧.
(٢) وفيها : ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله ، وفي خبر ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ، ولا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطي ، وعلى صاحبه أن يقبل ، راجع الوسائل باب ١٩ حديث ٢ و ٤ من أبواب ديات النفس ج ١٦ ص ١٦٨.