وقيل : يرثها من يرث المال.
(الثالثة) إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام عليهالسلام فله القود أو الدية مع التراضي ، وليس له العفو. وقيل : له العفو.
______________________________________________________
محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام ، إن الدية يرثها الورثة ، إلا الإخوة (من الأم خ) والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (١).
(ومنها) ما رواه عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الإخوة من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (٢).
ومثلها ، عن علي بن رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣).
وعليه أتباعهما ، والمتأخر في كتاب الميراث.
والقول الثاني للشيخ في المبسوط والخلاف ، مستدلا بالإجماع ، واختاره المتأخر في كتاب الجنايات ، تمسكا بقوله تعالى : (وأولوا الأرحام) ... الآية (٤) وهو أشبه بالنظر إلى عموم الآيات ، والأول أكثر في الفتاوى ، اعتبارا للروايات.
« قال دام ظله » : إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث ، سوى الإمام عليهالسلام ، فله القود أو الدية مع التراضي ، وليس له العفو ، وقيل : له العفو.
وهو مذهب الأصحاب وبه روايتان (إحداهما) ما رواه الحسن بن محبوب ، عن
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب موانع الإرث.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب موانع الإرث.
(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ٥ من أبواب موانع الإرث ، ولفظه هكذا : قال ، لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا.
(٤) الأنفال ـ ٧٥ ، الأحزاب ـ ٦.