______________________________________________________
أبي ولاد الحناط ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام عليهالسلام : إنه ليس للإمام عليهالسلام أن يعفو ، له (وله خ) أن يقتل ، أو يأخذ الدية ، فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت على الإمام ، وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين (١).
وفي أخرى عنه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا (في حديث) وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو (٢).
وما أعرف فيه مخالفا إلا المتأخر ، فإنه ذهب إلى جواز العفو ، واختصاصه بالدية ، من غير أن يجعلها في بيت مال المسلمين ، تمسكا (بأن) الإمام ولي المقتول ، ووارثه لو مات ، والدية يرثها من يرث المال ، إلا كلالة الأم.
و (بأن) جنايته على الإمام عليهالسلام ، لأن عاقلته ، فكذا ميراثه المستلزم لجواز العفو (وادعى) أن الشيخ رجع عن مقالته في بعض الكتب ، ولم يعين.
وفي الكل ضعف ، أما قوله : (الإمام ولي المقتول) قلنا : إن عنيت بالولي أن له أن يقتص عن المقتول ، فلا مشاحة فيه ، لأن هذا حد مفوض إيقاعه إليه ، ولكن لا يتم الدليل بهذا القدر ، وإن عنت به أعم من هذا ، بحيث يدخل فيه أن له الصلح على الدية والعفو عنها ، فالثاني غير مسلم.
مستند الأول (٣) إن جواز أخذ الدية ، يتعلق بمصالح المسلمين ، وهو عليهالسلام قائم بمصالحهم ، فله أن يقتص ، لأنه صاحب الحدود ، يصالح (يصطلح خ) على الدية ، ويتركها في بيت مال المسلمين ، لأنه قائم به ، والتخيير مستفاد من الشرع ، ومستنده الإجماع هنا.
__________________
(١) الوسائل باب ٦٠ حديث ٢ من أبواب القصاص في النفس (ج ١٩).
(٢) الوسائل باب ٦٠ حديث ١ من أبواب القصاص في النفس (ج ١٩).
(٣) يعني بالأول ما ذكره ره بقوله : إن عنيت بالولي.