ولو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح.
وفي تحليل الشريك تردد ، والوجه : المنع.
ويستبيح ما يتناوله اللفظ ، فلو أحل التقبيل اقتصر عليه.
وكذا اللمس ، لكن لو أحل الوطء حل له ما دونه. ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء.
وكذا لا تستبيح الخدمة بتحليل الوطء.
وولد المحللة حر ، فإن اشترط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب.
______________________________________________________
ولو رجحنا مقالة الشيخ (١) لقلنا : الأصل أن الفرج معصوم بإذن الشارع ، فلا يلزم من جواز التمليك (التحليل خ) في طرف الحر الأجنبي ، جوازه في مملوكه (المملوك خ) لحصول الإجماع في الحر الأجنبي وعدمه في مملوكه ، أو نقول : التحليل تمليك للمنفعة ، والعبد لا يملك.
ولنا أن نؤيده بقوله تعالى : (والذين هم لفروجهم حافظون) (٢) الآية.
ووجه دلالته على محل النزاع أن هذه المملوكة ليست بزوجة للمملوك ولا هي مملوكته ، والجواز في الآية منحصر فيهما ، أو نقول : طريقة الاحتياط تقتضي ألا يتهجم على استباحة الفروج إلا بيقين.
« قال دام ظله » : وفي تحليل الشريك تردد ، والوجه المنع.
أقول : منشأ التردد أن استباحة الفروج لا تتبعض للآية (٣) فإن استباحة الفروج موقوفة على إذن الشارع ، ولا يتهجم عليها بأخبار الآحاد.
وذهب الشيخ في النهاية إلى جواز ذلك اعتمادا على رواية (٤).
__________________
(١) وهو عدم الجواز.
(٢) المؤمنون ـ ٥.
(٣) وهي قوله تعالى : (والذين هم لفروجهم حافظون ، المؤمنون) ـ ٥.
(٤) راجع الوسائل باب ٤١ من أبواب نكاح العبيد والإماء.