ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل.
وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض.
وحده : القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفي.
وللأصحاب اختلاف.
______________________________________________________
الفصل السادس في المحارب
« قال دام ظله » : وللأصحاب اختلاف ، قال المفيد بالتخيير ، وهو الوجه ، وقال الشيخ بالترتيب ، إلى آخره.
أما وجه قول المفيد ، فهو ظاهر التنزيل ، قال الله تعالى ، (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) ، الآية (١).
ومستند النهاية ، الروايات (منها) ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيد الله بن إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سئل عن قول الله عزوجل : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ، الآية؟ فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال : إذا حارب الله ورسوله وسعى (يسعى خ) في الأرض فسادا ، فقتل ، قتل به ، وإن قتل وأخذ المال ، قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل ، قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن شهر السيف ، وحارب الله ورسوله ، وسعى في الأرض فسادا ، ولم يقتل ولم يأخذ المال ، نفي من الأرض سنة إلى مصر آخر ، ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي ، فلا تجالسوه ، ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة (الحديث) (٢).
__________________
(١) المائدة ـ ٢٣.
(٢) أورد صدره في الوسائل باب ١ حديث ٤ ، وذيله باب ٣ حديث ٢ من أبواب حد المحارب ، وتمامه : فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره ، كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت ، فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال : إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.