وفي رواية : ثلث ديتها.
المقصد الثاني في الجناية على المنافع :
في العقل الدية ، ولو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان.
وفي رواية : إن كان بضربة واحدة تداخلتا ، ولو ضربه على رأسه فذهب عقله فينتظر (انتظر خ) به سنة ، فإن مات قيد به ، وإن بقي ولم يرجع عقله فعليه الدية.
______________________________________________________
جاريتان إلى علي عليهالسلام ، اقتضت إحداهما الأخرى في الحمام ، فقضى على التي فعلت عقرها (١).
ذكرها ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه.
في الجناية على المنافع
« قال دام ظله » : في العقل الدية ، ولو شجه فذهب ، لم تتداخل الجنايتان ، وفي رواية : إن كان بضربة واحدة تداخلتا ، إلى آخره.
هذه رواها الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة ، فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؟ قال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ، ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنه ينتظر به سنة ، فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين
__________________
(١) الوسائل باب ٤٥ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ، ولفظه هكذا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن عليا عليهالسلام ، رفع إليه جاريتان أدخلتا الحمام ، فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها ، وفي التهذيب أيضا بلفظ العقل لا العقر كما في المتن وكلاهما بمعنى الدية ، قال في مجمع البحرين : وفي الحديث ذكر العقر بالضم وهو دية الفرج آه وذكر أيضا أن العقل الدية.