(الرابعة) يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب.
(الخامسة) إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة.
(السادسة) المفقود يتربص بماله.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : المفقود يتربص بماله ، وفي قدر التربص روايات ، إلى آخره.
أما رواية الأربع ، رواها عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المفقود يحبس ماله على الورثة ، قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه ، قسم ماله بين الورثة (الحديث) (١).
وسماعة واقفي ، ومذهب المرتضى وأبي الصلاح.
ورواية العشرة رواها علي بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام ، عن دار كانت لامرأة ، وكان لها ابن وبنت (ابنة خ) فغاب الابن في البحر (بالبحر خ) وماتت المرأة ، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها ، وباعت أشقاصها (أشقاصا خ) منها ، وبقيت من (في خ) الدار قطعة ، إلى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، وما يتخوف أن لا يحل (له خ) شراؤها وليس يعرف للابن خبر؟ فقال لي : ومنذ كم غاب؟ قلت : منذ سنين كثيرة ، فقال : انتظر (ينتظر خ) به غيبة عشر سنين ، ثم تشتري (يشترى خ) (الحديث) (٢) وهذا حكم خاص في واقعة ، فلا يتعدى ، لكن اختارها المفيد في المقنعة ، قال : لا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين ، والبائع ضامن.
أما إن الورثة تقتسمه (تقسمه خ) بشرط الملاء رواه صفوان ، عن إسحاق بن
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٩ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، وتمامه : فإن كان له ولد حبس المال ، وأنفق على ولده تلك الأربع سنين.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٧ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، وتمامه : فقلت : إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال : نعم.