(الخامسة) إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها.
(السادسة) الخمر تطهر (تحل خ) إذا انقلبت خلا ولو كان بعلاج ، ولا تحل لو القي فيها (خل خ) إذا استهلكها.
وقيل : ولو القي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا ، وهو متروك.
(السابعة) لا تحرم الربوبات ولا الأشربة وإن شم منها رائحة المسكر.
______________________________________________________
مضى البحث في كتاب البيوع.
« قال دام ظله » : وقيل لو القي في الخل خمر من إناء فيه خمر ، لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا ، وهو متروك.
القائل هو الشيخ رحمهالله في النهاية والتهذيب ، تأويلا لرواية فضالة ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الخمر يجعل خلا؟ قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها. (١)
قال في التهذيب : معناه إذا جعل فيه ما يغلب عليه ، فيظن أنه خل ، ولا يكون مثل خمر قليل يطرح عليه كثير من الخل ، فإنه يصير بطعم الخل ، ومع هذا لا يجوز استعماله حتى يعزل من تلك (الخمرة خ) ويترك مفردا حتى يصير خلا فحينئذ حل (يحل خ) ذلك الخل.
وفي التأويل تعسف ، مع بعده عن المذهب.
وصورة المسألة أن يفرض إناءان في أحدهما خل ، وفي الآخر خمر ، فوقع شئ من إناء الخمر في الخل ، فقد نجس الخل بملاقاة الخمر. فقال الشيخ : إذا صار إناء
__________________
(١) الوسائل باب ٣١ حديث ٤ من أبواب الأشربة المحرمة.