مسائل ثلاث
(الأولى) قيل : من حلف بالبراءة لزمته كفارة ظهار.
______________________________________________________
ونحن نطالبه بتوزيع الحكم على التفصيل ، فإن الروايات على ما ذكرناه.
وإذا تقرر هذا ، فالذي ينبغي عليه العمل ، هو مذهب الشيخين ، لأن الروايات بذلك أصح ، وهو أظهر بين الطائفة ومنشأ التردد ، النظر إلى الخلاف ، وهو ضعيف.
وقوله : (أشبههما أنها صغيرة) التفات إلى رواية حفص بن غياث (١).
والأولى الإعراض عنها رأسا ، فإنها لا تصلح معارضة ، ولا إثبات حكم بها ، لضعفها.
« قال دام ظله » : قيل : من حلف بالبراءة ، لزمته كفارة ظهار.
القائل هو المفيد في المقنعة ، والشيخ في النهاية ، ويعني البراءة ، من الله ورسول الله والأئمة عليهمالسلام
وفي النهاية : فإن لم يقدر على كفارة الظهار ، فعليه كفارة اليمين.
والمستند في الكل غير معلوم ، نعم روي في التهذيب ، عن الكليني ، عن محمد بن يحيى ، قال : كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليهالسلام : رجل حلف بالبراءة ، من الله ورسوله صلىاللهعليهوآله (والأئمة عليهمالسلام خ) فحنث ، ما توبته وكفارته؟ فوقع عليهالسلام : يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، ويستغفر الله عزوجل (٢).
وهي مع كونها مشتملة على المكاتبة ، غير دالة على المدعي.
فالأولى التمسك بالأصل ، والقول بعدم الكفارة ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط ، مستدلا بالإجماع ، وعليه المتأخر ، ولا خلاف في الإثم.
__________________
(١) كما تقدمت آنفا ، حيث قال عليهالسلام فيها : كفارة النذر كفارة اليمين.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب الكفارات.