ومن (لوخ) وطأ في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ونصف في وسطه وربع في آخره.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ومن (لوخ) وطأ في الحيض عامدا ، إلى آخره.
قد ذكرنا هذا البحث في باب الحيض ، والمختار استحباب الكفارة ، واختار المرتضى في الانتصار ، الوجوب.
فأما (١) من تزوج امرأة في عدتها ، عالما ، ففي رواية (٢) فارقها ، وكفر عن فعله بخمسة أصواع من دقيق.
وهو مذهب الشيخين في النهاية والمقنعة ، وقال المتأخر : تحمل الرواية على الاستحباب ، وهو أشبه.
وقال علم الهدى في الانتصار : من تزوج امرأة ولها زوج ، وهو لا يعلم بذلك ، فعليه أن يفارقها ، ويتصدق بخمسة دراهم.
وأشار إلى انعقاد الإجماع بذلك ، ولم يثبت.
فأما من نام عن العشاء ، حتى صار (تجاوز خ) نصف الليل ، فمذهب الثلاثة وأتباعهم أن يصبح صائما كفارة لذنبه وجوبا.
وهو مروي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل نام عن العتمة ولم يقم (٣) إلا بعد انتصاف الليل ، قال : يصليها ، ويصبح صائما (٤).
واستدل المرتضى على ذلك ، بعد الإجماع ، بقوله تعالى : (وافعلوا الخير) (٥).
وقال المتأخر : تحمل الرواية على الاستحباب ، وهو حسن ، واختاره شيخنا دام
__________________
(١) وفي نسخة : قال دام ظله : من تزوج امرأة ... الخ ، بدل قوله ره : فأما من تزوج امرأة ... الخ
(٢) الوسائل باب ٣٦ حديث ١ من أبواب الكفارات ، منقول بالمعنى ، فلاحظ.
(٣) وفي الوسائل : فلم يقم إلى انتصاف ... الخ.
(٤) الوسائل باب ٢٩ حديث ٨ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
(٥) الحج ـ ٧٧.