ولا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة والمنظورة ولابنتهما.
ويلحق بهذا الباب مسائل
(الأولى) لو ملك أختين فوطأ واحدة حرمت الأخرى.
______________________________________________________
المشهورة بين الأصحاب.
« قال دام ظله » : لو ملك أختين ، فوطأ واحدة ، حرمت الأخرى.
هذا لا خلاف فيه ، لقوله تعالى : (وإن تجمعوا بين الأختين) (١) فأما لو وطأ الثانية هل تحرم الأولى؟ فيه روايات وأقوال.
قال الشيخ : متى وطأ الثانية عالما بالتحريم ، حرمت الأولى إلى (إلا خ) إن تموت الثانية أو يخرجها (أخرجها خ) عن ملكه لا بنية الرجوع إلى الأولى ، ولو كان جاهلا بالتحريم ، تحل الأولى بإخراج الثانية وهو مجموع روايتين ، إحداهما عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يشتري الأختين ، فيطأ إحداهما ، ثم يطأ الأخرى بجهالة ، قال : إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى ، وإن وطأ الأخيرة ، وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا (٢).
قال الشيخ : معناه حرمتا ما دامتا في ملكه ، فإذا زال الملك حلت الأخرى.
والثانية من الرواية ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان ، فوطأ إحداهما ، ثم ، وطأ الأخرى؟ فقال : حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ، قلت : أرأيت إن باعها؟ فقال : إنما باعها لحاجته ولا يخطر على باله من الأخرى شئ ، فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيع (باع خ) ليرجع إلى الأولى فلا (٣).
__________________
(١) النساء ـ ٣.
(٢) الوسائل باب ٢٩ حديث ٥ و ٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٣) الوسائل باب ٢٩ حديث ٥ و ٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.