وفي رواية الحلبي : يباع ممن يستحل الميتة.
(الثالثة) لا يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه. (وقد رخص مع عدم الإذن في الأكل من بيوت من تضمنته) الآية (١) إذا لم يعلم الكراهية.
وكذا ما يمر الإنسان به من ثمرة النخل.
وفي ثمرة الزرع والشجر تردد. ولا يقصد (٢) ولا يحمل.
(الرابعة) من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة.
______________________________________________________
ممن يستحل الميتة.
هذه رواها ، علي بن الحكم ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : إذا اختلط الذكي والميتة (بالميت ئل) باعه ممن يستحل الميتة ، وأكل ثمنه (٣).
ومثله في رواية ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام (٤).
وعليها فتوى الشيخ ، والاجتناب أشبه بالمذهب ، لأن ثمن الحرام حرام ، وكذا الانتفاع به ، والتصرف فيه ، وهو اختيار المتأخر وشيخنا دام ظله.
« قال دام ظله » : وفي ثمر (ثمرة خ) الزرع والشجر تردد.
__________________
(١) النور : ٦١.
(٢) في بعض الحواشي : أي قصد الإضرار.
(٣) الوسائل باب ٣٦ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٤) الوسائل باب ٣٦ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة ، ولفظه هكذا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه سأل عن رجل كان له غنم وبقر فكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ، ثم أن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال : يبيعه ممن يستحل الميتة ، ويأكل ثمنها ، فإنه لا بأس به.