(الثالثة) لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء.
(الرابعة) لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولو بادر كان العقد باطلا.
______________________________________________________
القول بالكراهية للشيخ في النهاية والتهذيب والتبيان ، وبالتحريم للشيخ في المبسوط والخلاف ، والمفيد في المقنعة ، وصاحب الرائع ، وصاحب الواسطة ، وابن أبي عقيل في المتمسك ، وهو أشبه (الأشبه خ).
يدل على ذلك قوله تعالى : (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم) ، الآية (١) جعل عدم الاستطاعة ـ وهو المهر والنفقة وخوف العنت ، وهو المشقة من الترك (مشقة الترك خ) ـ شرطا في جواز نكاحهن.
ويؤيد ذلك ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الحر يتزوج الأمة؟ قال : لا بأس إذا اضطر إليها (٢).
وما رواه محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن الرجل يتزوج
المملوكة؟ قال : إذا اضطر إليها فلا بأس (٣).
واختار المتأخر الجواز على كراهية وحكى ذلك عن المفيد ، في مقنعه ، ولعله سهو
للقلم ، أو للحاسة فإنها قد تغلط.
« قال دام ظله » : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولو بادر كان العقد باطلا ، إلى آخره.
أقول : الصحيح إن عقد الأمة على الحرة لا يجوز ، إلا بالشرطين المذكورين في نكاح الأمة ، وهنا ثالث بغير خلاف ، وهو إذن الحرة.
__________________
(١) النساء ـ ٢٩.
(٢) الوسائل باب ٤٥ حديث ٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٣) الوسائل باب ٤٥ حديث ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.