______________________________________________________
فلوبادرالزوج ولم يستأذنها ، قال في التبيان والمبسوط : كان العقد باطلا ، وادعى في المبسوط ، الإجماع وقال في النهاية ، والمفيد وسلار : تكون الحرة مخيرة بين فسخ عقد الأمة وإمضائه وبين فسخ عقد نفسها ، وبه رواية ضعيفة ، رواها الحسن بن محبوب ، عن يحيى بن اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل تزوج أمة على حرة ، فقال : إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها ، قال : قلت له : وإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال : لا سبيل (له خ) عليها ، إذا لم ترض حين تعلم ، قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال : نعم ، إذا خرجت من منزله ، اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت (١).
ووجه ضعفها من سماعة ، فإنه واقفي.
والأول أظهر ، اختاره ابن بابويه أيضا في المقنع ، وابن أبي عقيل ، والمتأخر ، وبه تشهد روايات.
(منها) ما رواه ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحها باطل. (٢)
ومثله رواه عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام. (٣)
وفي رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن رجل تزوج أمة على
__________________
(١) الوسائل باب ٤٧ حديث ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٢) الوسائل باب ٤٦ حديث ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٣) الوسائل باب ٤٦ حديث ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفيه بعد قوله عليهالسلام : على الحرة ، زاد : ولا النصرانية ، ولا اليهودية على المسلمة ... الخ.