يذبح حيوانا وآخر ينظر إليه ، وأن يذبح بيده ما رباه من النعم.
ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها.
وقيل : يكره ، وهو أشبه.
ويلحق به أحكام.
(الأول) ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص.
(الثاني) ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردي في بئر يجوز عقره بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشي تلفه.
(الثالث) ذكاة السمك ، إخراجه من الماء حيا.
ولا يعتبر في المخرج الإسلام ولا التسمية.
______________________________________________________
عليهالسلام ، قال : سألته عن الذبح قال : إذا ذبحت فأرسل ، ولا تكتف ولا تقلب السكين (الحديث) (١).
« قال دام ظله » : ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها ، وقيل : يكره ، وهو أشبه.
ذهب الشيخ في النهاية وأتباعه إلى تحريم السلخ وأكله.
والمستند ما رواه في التهذيب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، قال : قال أبو الحسن الرضا عليهالسلام : إذا ذبحت الشاة وسلخت ، أو سلخ شئ منها قبل أن تموت ، فليس يحل (لم يحل ئل) أكلها (٢) وروى هذه الكليني أيضا في كتابه.
وهي مجهولة الطريق ، وذهب المتأخر وشيخنا دام ظله إلى الكراهية ، وهو أشبه استنادا (للاستناد خ) إلى الأصل. (٣)
__________________
(١) الوسائل باب ٣ قطعة من حديث ٢ من أبواب الذبائح.
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب الذبائح.
(٣) وفي أكثر النسخ قدم شرح قوله : وقلب السكين على شرح قوله : ويحرم سلخ الذبيحة ... الخ والصواب ما أثبتناه.