كتاب الإجارة
وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم ، وتلزم الطرفين وتنفسخ بالتقائل ، ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق.
وهل تبطل بالموت؟ قال الشيخان : نعم. وقال المرتضى ـ رحمة الله ـ : لا تبطل ، وهو أشبه.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وهل تبطل بالموت؟ قال الشيخان : نعم ، وقال المرتضى رحمه الله لا تبطل ، وهو أشبه.
أقول : للأصحاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال ، فمذهب المفيد ، وسلار ، وابن البراج ، والشيخ في النهاية ، والخلاف ، أنها تبطل.
وتردد في المبسوط ، فقال : والأظهر عند الأصحاب أن تبطل بموت المستأجر ، ولا تبطل بموت المؤجر ، واختاره صاحب البشرى.
ومذهب المرتضى وأبي الصلاح والمتأخر وشيخنا ، أنها لا تبطل بموت أحدهما ، وهو المختار.
(لنا) النص والنظر ، أما الأول فقوله تعالى : (أوفوا بالعقود) (١) وهذا عقد يجب
__________________
(١) المائدة ـ ١.