ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة.
ولو كانت بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق.
(الخامس) في عدة الوفاة : تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرا إذا كانت حاملا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، دخل بها أو لم يدخل. وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا.
ويلزمها الحداد ، وهو ترك الزينة دون المطلقة ، ولا حداد على الأمة.
(السادس) في المفقود : لا خيار لزوجته إن عرف خبره أو كان له ولي ينفق عليها
______________________________________________________
الأخير (الآخر خ).
أصل هذه المسألة ، رواية رواها عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى ، وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا ، وبقي واحد؟ فقال : تبين بالأول ، ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها (١).
وفي الطريق الحسن بن سماعة وجعفر بن سماعة ، وهما مقدوحان ، وعليها فتوى الشيخ في النهاية.
وقال في الخلاف : لا تبين إلا بوضع الثاني ، وهو أشبه.
يدل عليه قوله تعالى : (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (٢) وهذه ما وضعت حملها ، بل بعض حملها ، لأنها يصدق عليها حامل ، وهو اختيار شيخنا في الشرائع والمتأخر.
ومنشأ التردد هنا ، النظر إلى الرواية ، وإلى عموم القرآن.
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب العدد.
(٢) الطلاق ـ ٤.