ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن. وكذا المرأة قبل ذكر الغضب.
الرابع : في الأحكام
وهي أربعة :
(الأول) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج. وبلعانه سقوطه (عنه خ) وثبوت (ويثبت خ) الرجم على المرأة إن اعترفت أو نكلت ومع لعانها سقوطه عنها ، وانتفاء الولد عن الرجل ، وتحريمها عليه مؤبدا.
ولو نكل الرجل عن اللعان ، أو اعترف بالكذب حد للقذف.
(الثاني) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد.
ولو كان بعد اللعان لحق به وورثة الولد ولم يرثه الأب ولا من يتقرب به ، ويرثه الأم ومن يتقرب بها.
وفي سقوط الحد هنا روايتان. ، أشهرهما : السقوط.
______________________________________________________
رواية العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام (في حديث) قال : وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام (١).
وهو اختيار المفيد وسلار وأتباعهم.
وقال المتأخر : تكون المرأة قاعدة ، وما أعرف من أين قاله؟ وحكى ذلك عن الشيخ في المبسوط ، وما وجدت فيه إلا ما ذكرت والله أعلم ، والعمل على الأول.
« قال دام ظله » : وفي سقوط الحد هنا روايتان ، أشهرهما السقوط.
قوله : (هنا) إشارة إلى الاعتراف بالولد بعد اللعان.
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٦ من كتاب اللعان.