ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما.
ولو نذر عتق كل عبد له قديم أعتق (من كان خ) له في ملكه ستة أشهر فصاعدا ، هذا إذا لم ينو شيئا غيره.
ومن نذر في سبيل الله صرفه في البر.
ولو نذر الصدقة بما يملكه لزم ، فإن شق قومه وأخرج شيئا فشيئا حتى يوفي.
(الرابع) في اللواحق.
وهي مسائل.
(الأولى) لو نذر أن يصوم يوما معينا فاتفق له السفر أفطر وقضاه.
وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست.
ولو شرط صومه سفرا وحضرا صام وإن اتفق في السفر.
ولو اتفق يوم عيد أفطر ، وفي القضاء تردد.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو اتفق يوم عيد ، أفطر ، وفي القضاء تردد.
منشأ التردد ، النظر إلى ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن علي بن مهزيار (في حديث) ، قال : كتبت إلى أبي الحسن : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم ، يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق ، أو سفر أو مرض ، هل عليه صيام (صوم خ) ذلك اليوم أو قضاؤه (وكيف يصنع يا سيدي خ)؟ فكتب إليه ، قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله (الحديث) (١).
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ صدر حديث ١ من كتاب النذر والعهد ، وباب ١٠ حديث ١ من أبواب من يصح منه الصوم.