______________________________________________________
وطريق هذه الرواية حسن.
ومثل هذا المعنى في أخرى غير مستندة ، وهي عن أبي القاسم الصيقل (١) وأفتى عليها في النهاية.
وقال المتأخر : لا يجب القضاء ، لأنه نذر غير واقع ، إذ صيام العيدين محرم ، وهو اختيار ابن البراج في مهذبه ، وهو أشبه ، والعمل بالرواية أحوط ، تفصيا من الخلاف.
أما لو عجز عن صومه أصلا قيل : يسقط القضاء.
وفي رواية يتصدق عنه بمد ، معناه لو عجز عن صوم النذر بمنع (لمانع خ) لا يرجى زواله ، يسقط قضاؤه ، وإلا فعليه القضاء مع زوال المنع (المانع خ).
والتقييد حسن ، وعليه المتأخر ، وأطلق الشيخ في النهاية.
وأما الرجوع إلى التصدق ، ففيه روايات (منها) ما رواه محمد بن منصور عن الرضا عليهالسلام ، قال : كان أبي يقول : على من عجز عن صوم نذره مكان كل يوم مد (٢).
ومثلها روى الكليني في سنده ، مرفوعا إلى علي بن إدريس عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال : تصدق عن كل يوم وفاتك بمد من الحنطة أو شعير (٣) وروى هذه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من أبواب من يصح منه الصوم.
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ عن محمد بن منصور أنه سأل موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل نذر صياما فثقل الصيام عليه؟ قال : يتصدق لكل يوم بمد من حنطة.
(٣) الوسائل باب ١٥ ذيل حديث ١ من أبواب بقية الصوم وفيه : يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير.
(٤) الوسائل باب ١٥ حديث ٥ من أبواب بقية الصوم ، وفيهما إدريس بن زيد وعلي بن إدريس.