وقال في الخلاف : في العليا أربعمائة دينار ، وفي السفلى ستمائة.
وكذا في النهاية ، وبه رواية (١) فيها ضعف.
وقال ابن بابويه : في العليا نصف الدية ، وفي السفلى الثلثان.
وقال ابن أبي عقيل : في كل واحدة نصف الدية ، وهو قوي وفي قطع بعضها بحساب ديتها.
وفي اللسان الصحيح الدية الكاملة ، ولو قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم.
وهي ثمانية وعشرون حرفا ، وفي رواية : تسعة وعشرون حرفا ، وهي مطروحة.
وفي لسان الأخرس ثلث ديته ، وفي بعضه بحساب ديته.
______________________________________________________
وهذا متفق عليه ، ولهذا قال المتأخر : وما ذكره ابن أبي عقيل قوي ، إلا أن الإجماع على اختلاف الشفتين في الدية.
« قال دام ظله » : وهي ثمانية وعشرون حرفا.
هي في رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن علي عليهالسلام (٢).
وفي رواية حماد بن عيسى ، أنها تسعة وعشرون (٣) والأولى مشهورة.
__________________
(١) الوسائل باب ٥ ضمن حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢٢ وفيه ودية الشفة السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار (انتهى) ولم نعثر إلى الآن على خصوص الستمائة فتبع.
(٢) راجع الوسائل باب ٢ حديث ٦ من أبواب ديات النافع ج ١٩ ص ٢٧٥.
(٣) راجع الوسائل باب ٢ حديث ٢ و ٥ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٧٤.