ولو أمضى الشريك العقد لم تحل ، وبالتحليل رواية فيها ضعف.
وكذا لو كان بعضها حرا.
ولو هايأها مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد. أشبهه : المنع.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو أمضى الشريك العقد لم تحل (١) وبالتحليل رواية فيها ضعف.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية إلى التحليل بهذه العبارة : ومتى اشترى الزوج نصيب أحدهما حرمت عليه ، إلا أن يشتري النصف الآخر ، أو يرضى (ويرضى خ) مالك النصف بالعقد ، فيكون كالقعد المستأنف.
وقال المتأخر : الأولى أن يقال : أو يرضى (به خ) بأن يبيحه من وطئها ، لأن الفرج لا يتبعض بالملك والعقد.
قلت : وكذلك لا يتبعض بالملك والإباحة.
فإذا ، الوجه بطلان العقد ، كما ذهب إليه شيخنا ، والرواية هي ما رواه محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، عن جارية بين رجلين ، دبراهما جميعا ، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه؟ فقال : هوله حلال (الحديث) (٢) ذكرها ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.
وفي بعض رجالها ضعف وفي هذه الرواية : فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها ، فيتمتع منها بشئ فل أو كثر (٣).
« قال دام ظله » : ولو هايأها مولاها على الزمان ، ففي جواز العقد عليها ، متعة في زمانها تردد ، أشبهه المنع.
__________________
(١) لم يحل (وطؤها خ).
(٢) الوسائل باب ٤١ حديث ١ من أبواب نكاح العبيد والإماء بالسند الثالث والرابع ، عن الشيخ والصدوق رحمهماالله تعالى.
(٣) الوسائل باب ٤١ حديث ١ من أبواب نكاح العبيد والإماء.