مخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح.
ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة.
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به ، فإن انتبه أحدهما فهما اثنان (وإلا فواحد خ).
الثالث في الغرقى والمهدوم عليهم :
وهؤلاء يرث بعضهم بعضا إذا كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر.
وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد.
______________________________________________________
ولنبين هذا في مثال ، ابن وخنثى ، محرج نصيبهما اثنا عشر ، فإذا أضيف إليهما الزوج ـ ضربت مخرج نصيبه وهو أربعة ـ في اثني عشر ، يرتقي إلى ثمانية (ثمان خ) وأربعين فريضة ، إثنا عشر للزوج ، والباقي يقسم بينهما على الحساب المذكور.
ولو كان (كانت خ) الزوجة ، تضرب مخرج نصيبها ـ ثمانية ـ في اثني عشر ، ترتقي إلى ستة وتسعين ، وهو المطلوب ، وعلى هذا فقس.
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
« قال دام ظله » : وفي ثبوت هذا الحكم ، بغير سبب الغرق والهدم ، تردد.
إعلم أن التوارث ـ وهو أن يرث كل واحد من الموتى من الآخر مشروع في الغرقى ، والمهدوم (المنهدم خ) عليهم باتفاق الأصحاب.
وبه روايات (منها) ما رواه ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن القوم يغرقون ، أو يقع عليهم البيت؟ قال : يورث بعضهم من بعض (١).
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.