ومع الشرائط يورث الأضعف أولا ، ثم الأقوى ، ولا يورث مما ورث منه.
وفيه قول آخر ، والتقديم على الاستحباب على الأشبه.
______________________________________________________
وما رواه الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ، مثل ذلك لفظا بلفظ (١).
ويعتبر فيه شرائط ثلاثة (أحدها) حصول المال لهم ، أو لأحدهم ، وثبوت التوارث ، والاشتباه في المتقدم (التقديم خ) بالموت.
وهل يثبت حكم التوارث في غير الغرقى والمهدوم عليهم إذا اشتبه التقديم؟ قال الشيخان وأبو الصلاح والمتأخر والأتباع : نعم إلا بالموت على الفراش.
واقتصر ابن (ابنا خ) بابويه على مورد النص ، وهو أشبه ، لأنه مقتضى الأصل عدم التوارث ، ترك العمل به فيهما للدليل ، وعمل به في الباقي ، وتردد فيه شيخنا دام ظله ، نظرا إلى فتوى الأكثرين.
« قال دام ظله » : ومع الشرائط يورث الأضعف أولا ، ثم الأقوى ، ولا يورث مما ورث منه ، وفيه قول آخر ، والتقديم على الاستحباب على الأشبه.
أقول : تقديم الأضعف على الأقوى قولان ، قال في النهاية والمفيد في المقنعة ، وسلار في الرسالة : بوجوبه ، وهكذا يظهر من كلام ابني بابويه.
ولعل المستند ظاهر ما رواه عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يسقط (سقط خ) عليه وعلى امرأته بيت؟ فقال : تورث المرأة من الرجل ، ثم يورث الرجل من المرأة (٢).
وما رواه العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مثله
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، وقوله : (لفظا بلفظ) من كلام الشارح وإلا ففي الوسائل بل التهذيب (مثل ذلك).
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.