لا يخرج هل يسعى في فك رقبته؟ المروي (١) : أنه يسعى.
والمكاتب إن لم يؤد أو كان مشروطا فهو كالرق المحض ، وإن كان مطلقا وقد أدى شيئا ، فإن قتل حرا مكافئا عمدا قتل به.
وإن قتل مملوكا فلا قود ، وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة ، ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق.
ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية ، وللمولى الخيار بين فك ما فيه من الرقية بالأرش ، وتسليم حصة الرق ليقاص بالجناية.
وفي رواية علي بن جعفر : إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر.
______________________________________________________
قلت : فإن قتله خطأ؟ قال فقال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فيكون رقا لهم (لهم رقا خ) (الحديث) (٢).
والبحث كله مبني على قتل الخطأ ، فاعرفه.
« قال دام ظله » : وفي رواية علي بن جعفر ... الخ.
هذه رواها هو ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عليهماالسلام (في حديث) قال : وسألته عن المكاتب الذي إذا أدى نصف ما عليه ، قال : هو بمنزلة الحر في الحدود ، وغير ذلك من قتل أو غيره (٣).
واختارها الشيخ في الاستبصار.
وما ذكره أولا من خيار المولى ، فهو اختيار الشيخ في النهاية ، وعليه أتباعه
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٩ حديث ٢ و ٥ من أبواب ديات النفس ، ج ١٩ ص ١٥٥ و ١٥٦.
(٢) الوسائل باب ٤٢ حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ، وتمامه : فإن شاؤوا باعوا وإن شاؤوا استرقوا ، وليس لهم أن يقتلوه ، قال : ثم قال : يا أبا محمد إن المدبر مملوك. ج ١٩ ص ٧٥.
(٣) الوسائل باب ١٠ قطعة من حديث ٣ من أبواب ديات النفس من كتاب الديات ج ١٩ ص ١٥٧.