كتاب الوديعة والعارية
أما الوديعة :
فهي استنابة في الاحتفاظ ، ويفتقر إلى القبول قولا كان أو فعلا.
ويشترط فيها الاختيار ، ويحفظ كل وديعة بما جرت به العادة.
ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه ، ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن ، إلا مع الخوف.
وهي جائزة من الطرفين ، وتبطل بموت كل واحد منهما.
ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها ، ويرجع به على المالك.
والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط والتعدي.
ولو تصرف فيها باكتساب ضمن ، وكان الربح للمالك ، ولا يبرأ بردها إلى الحرز.
وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز ، بل لا يبرأ إلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه.
ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم ، لكن إن أمكنه الدفع وجب.
ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا ، وتجب إعادتها إلى المالك