ولا تصح للحربي ، ولا لمملوك غير الموصي ولو كان مدبرا أو أم ولد ، نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية.
وتصح لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده.
______________________________________________________
والمختار عند شيخنا ، أنه يجوز للذمي رحما وأجنبيا ، ولا يجوز للحربي ، ولو كان (كانت خ) رحما ، وهو انسب.
(لنا) النظر ، والأثر ، أما النظر ، فنقول : الوصية تصرف في المال ، فيجوز للمالك ، كيف شاء لقولهم : الناس مسلطون على أموالهم (١) ترك العمل بذلك في الحربي ، لقوله تعالى : (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) (٢) أي الذين كفروا.
وبوجه آخر معونة الكفار حرام غير جائزة (جائز خ) على اختلاف أصنافهم ، والوصية لهم معونة ، فلا تجوز.
(إن قيل) : هذا الدليل يتناول الذمي والحربي (قلنا) : دليل العقل يخصص بالأخبار.
وهي ما رواه في التهذيب مرفوعا (٣) إلى محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، في رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال : اعط (اعطه خ) لمن أوصي له ولو (وإن خ) كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله تعالى يقول : فمن بدله بعد ما سمعه الآية. (٤)
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ١ ص ٤٥٧ مطبعة سيد الشهداء بقم رقم ١٩٨.
(٢) هود ـ ١١٣.
(٣) يعني متصلا سنده إليه ، ولا يراد الرفع المطلح.
(٤) الوسائل باب ٣٥ حديث ٥ من كتاب الوصايا ، وفيه : سألت أبا عبد الله عليهالسلام وفي باب ٣٢ حديث ١ منه ، وفيه : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، وفيه أيضا بالسند الرابع كما هنا ، وتمام الآية الشريفة : فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ، البقرة ـ ١٨١ والظاهر أن ذكر هذه الروايات تتمم لما ذكره قده (والأثر ... الخ).