بوزن شعره ذهبا أو فضة.
ويكره القنازع (١).
ويستحب ثقب إذنه وختانه فيه ، ولو أخر جاز ، ولو بلغ وجب عليه الاختتان.
وخفض الجواري مستحب.
أن يعق عنه فيه أيضا ، ولا تجزي الصدقة بثمنها ، ولو عجز توقع المكنة.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وأن يعق عنه.
أقول : لا خلاف في فضل العقيقة ، وإن (فإن خ) فيها ثوابا جزيلا ، ولكن اختلفوا ، هل هي (أنها خ) واجبة أو مندوبة؟ قال الشيخان بالثاني ، وعليه أتباعهما ، والمتأخر ، وقال المرتضى بالأول ، مستدلا بالإجماع ، وبأن النسك عبادة وخير ، وهو واجب ، لقوله تعالى : (وافعلوا الخير) (٢) وبمطلق قول النبي صلى الله عليه وآله : في المولود ، اهرقوا عنه دما (٣).
وهو انسب عندي ، نظرا إلى ظاهر روايات كثيرة.
(منها) ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال : نعم هي واجبة (٤).
__________________
(١) (القزيعة) كشريفة (والقزعة) كقبرة : الخصلة ـ بالضم ـ من الشعر تترك على رأس الصبي ، وهي كالذواب في نواصي الرأس ، أو القليل من الشعر في وسط الرأس ، خاصة كالقنزعة ، ويذكر في ق ن زع (القاموس في قزع) وقال هناك : هي الشعر حوالي الرأس ، ج قنازع وقنزعات ، والخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي أو هي ما ارتفع من الشعر وطال (القاموس : في مادة قنزع).
(٢) الحج ٧٧.
(٣) سنن أبي داود ج ٢ ص ١٠٥ باب في العقيقة من كتاب الضحايا حديث ٦ وفيه : فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى.
(٤) الوسائل باب ٣٨ حديث ٤ من أبواب أحكام الأولاد.