ويستحب فيها شروط الأضحية.
وأن تختص القابلة بالرجل والورك. ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع.
ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم ، ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ.
______________________________________________________
(ومنها) ما رواه ابن أبي عمير ، عن أبي المعزا ، عن علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : العقيقة واجبة (١).
وعن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، كل مولود مرتهن بالعقيقة (٢).
(ومنها) ما روى عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ قال : فأمرني أبو عبد الله عليه السلام ، فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير (الحديث). (٣)
وقال عمر بن يزيد : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : كل امرء مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية (٤).
وعن حفص الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه ، وتصدق بوزن شعره ورقا ، وأهدى إلى القابلة الرجل مع الورك ، ويدعي نفر من المسلمين ، فيأكلون ، ويدعون للغلام ، ويسمي يوم السابع (٥).
وفي هذا المعن وفي هذا المعنى روايات كثيرة ، فمن شاء فليطلبها في كتب أحاديث الأصحاب (٦) وهي وإن ضعف بعضها ، لكن الكثرة تجبره.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٨ حديث ٣ و ٢ من أبواب أحكام الأولاد.
(٢) الوسائل باب ٣٨ حديث ٣ و ٢ من أبواب أحكام الأولاد.
(٣) الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب أحكام الأولاد.
(٤) الوسائل باب ٣٨ حديث ١ من أبواب أحكام الأولاد.
(٥) الوسائل باب ٤٤ حديث ١٢ من أبواب أحكام الأولاد.
(٦) راجع الوسائل من باب ٣٨ إلى باب ٤٨ من أبواب أحكام الأولاد.