والوجه : اعتبار الضرب ، فإن كان مما (بما خ) يسوغ به الاقتصاص لم يقتص من الولي ، ولو قتل صحيح مقطوع اليد فأراد الولي قتله رد دية اليد إن كانت قطعت في قصاص أو أخذ ديتها ، وإن شاء طرح دية اليد وأخذ الباقي ، وإن كانت قد ذهبت في غير جناية جناها ولا أخذ لها دية كاملة قتل قاتله ولا رد ، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام. (١)
القسم الثاني : في قصاص الطرف
ويشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس ، فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس ، ويقتص للرجل من المرأة ، ولا رد وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد عن (على خ) الثلث.
ويعتبر التساوي في السلامة : فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل.
ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم.
______________________________________________________
في قصاص الطرف
« قال دام ظله » : ويقطع الأشل بالصحيح ، ما لم يعرف أنه لا ينحسم
الحسم القطع ، والانحسام انصلاح الجراح ، لأن الدم إذا انقطع ، انصلح (انحسم خ) الجرح غالبا ، وفي الحديث : أنه أتي بسارق ، فقال عليه السلام : اقطعوه ، ثم احسموه (٢) أي اكووه بالنار ، لينقطع الدم فينصلح.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٥٠ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٨٢.
(٢) لعله مضمون الأحاديث التي أوردها في الوسائل باب ٣٠ من أبواب حد السرقة فراجع ج ١٨ ص ٥٢٨.